العلامة الحلي

84

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فتجب أن يتعقّبه النصاب كالمائتين . إذا ثبت هذا ، فلا خلاف في أنّ في أربعمائة أربع شياه ، وفي خمسمائة خمس ، وهكذا بالغا ما بلغت .